1- الدخول: سجل دخولك عبر منصة أوقاف خدمات الرقمية.
2- اختيار الخدمة: اختر "التداخل في قضية منظورة" من قائمة الخدمات القضائية.
3- تعبئة البيانات: أكمل نموذج التداخل المخصص، وأرفق كافة الوثائق القضائية والوقفية المطلوبة.
4- المراجعة: تأكد من دقة المستندات والبيانات القانونية قبل إرسال الطلب.
5- الإشعار: ستصلك رسالة نصية بحالة الطلب بعد مراجعته من قبل الإدارة القانونية المختصة.
1- أن تكون الدعوى القضائية قائمة (منظورة).
2- أن تتعلق الدعوى بإثبات أو إبطال وقف، أو وصية مشتملة على وقف.
3- الالتزام بإرفاق كافة المستندات والوثائق ذات الصلة (صكوك الملكية، الوقفية، صكوك النظارة، ضبوط الجلسات، والمذكرات القضائية).
4-للهيئة العامة للأوقاف السلطة التقديرية في قبول طلب التداخل من عدمه بناءً على تحقق المصلحة للوقف.
5-يجب تقديم الطلب حصراً عبر منصة أوقاف خدمات الرقمية.
1- إثبات أن القضية منظورة في مرحلة التقاضي الابتدائية (ولم يُقفل باب المرافعة).
2- صور من كافة مستندات الوقف (صكوك الملكية، الوقفية، صكوك النظارة).
3- ضبوط الجلسات وكافة المستندات المتعلقة بوقائع القضية.
الفئة المستهدفة
مدة الخدمة
قنوات الخدمة
شاركنا رأيك
شاركنا رأيك عبر استبيان مدى الرضا عن الموقع الإلكتروني لتساعدنا على التطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة
شاركنا رأيك