الوقف المجهول هو الوقف الذي توفر فيها أمران: تعطل مصارفه، لا يعرف له ناظر يتولاه.
تستقبل الهيئة البلاغات حصريًا عبر النافذة الرقمية المخصصة في الموقع الإلكتروني (منصة أوقاف)، ويعد التقديم من خلالها شرطًا أساسيًا لتوثيق البلاغ وضمان استحقاق المكافأة المقررة نظامًا
يشترط لقبول الإبلاغ عن وقف مجهول سبعة شروط نصت المادة الرابعة من قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة وهي:أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما.أن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.ألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة.أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة
تحدد الهيئة للمبلّغ مكافأة مالية تصل إلى 5% من قيمة عين الوقف، وبحد أقصى مليون ريال؛ وتستحق المكافأة رسميًا بعد استكمال إجراءات إثبات الوقف قضائيًا، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خاليًا من أي شواغل.
نعم، يجوز للهيئة تفويض المبلّغ (أو غيره) مباشرةً لمتابعة واستكمال كافة الإجراءات النظامية لإثبات الوقف، ورفع التعديات الواقعة عليه إن وجدت، وحتى إقامة ناظر رسمي وتمليكه أصل الوقف.